السيد الخوئي

19

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلّا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء . ( مسألة ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع شيء طاهر عليه ومسحه يجب - أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه . ( مسألة ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف . ( مسألة ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم . ( مسألة ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح - أو نحوه - حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . ( مسألة ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها . ( مسألة ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلّا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ، لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة . ( مسألة ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا ، وكان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وكذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط ، وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا ، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ ، وإلّا بطل على ما تقدّم .